responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 309
باب فيمن أصبح في رمضان بدون نية ثمَّ جامع أهله
مسألة (549) جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن من أصبح في نهار رمضان بدون نية ثم جامع أهله قبل الزوال فلا كفارة عليه لكنه يأثم.
وقال أبو يوسف -رحمه الله- تعالى: عليه الكفارة. قال: ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة عليه، والأكل عنده كالجماع في هذا.
مج ج 6 ص 260.

باب في وقت الإمساك عن المفطرات
مسألة (550) مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإمساك عن مفطرات الصوم ييدأ وجوبًا بطلوع الفجر وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار رحمهم الله تعالى، وبه يقول عطاء وغيره من التابعين.
ورُوي عن علي وحذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جواز الأكل بعد طلوع الفجر حتى يملأ ضوءُ الفجر البيوتَ والطرقَ، وبه قال من التابعين مسروق والأعمش.
ومال إسحاق بن راهويه إلى قول الجماهير من غير أن يرى بأسًا في قول الآخرين [1].
مج ج 6 ص 262، بداية المجتهد ج [1] ص 379، مغ ج 3 ص 3، قرطبي ج 2 ص 318.

* * *

= والشافعي وأحمد في رواية وفي أخرى يجزئه ولو لم يجزم النية لرمضان لأن اليوم لا يتسع لغيره وبه يقول أبو حنيفة -رحمه الله-. انظر مغ ج 3 ص 27، وانظر المسألة نفسها في مج ج 6 ص 253، الحاوي ج 3 ص 421.
[1] ورُوي عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه لما صلَّى الفجر قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ورُوي عن ابن مسعود نحوه، وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. انظر مغ ج 3 ص 3.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست