responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 304
باب في هلال رمضان يرى في بلدٍ [1] هل يلزم سائر البلدان صومه
باب فيمن رأى هلال شوال وحده
مسألة (540) أكثر العلماء على أن الفطر واجب في حق من رأي هلال شوال وحده دون الناس، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وحكاه ابن رشد عن أبي ثور، وبه قال ابن المنذر.
وقال مالك والليث وأحمد: لا يجوز له الأكل [2] وحكاه ابن رشد عن أبي حنيفة.
مج ج 6 ص 235.

باب في عدد الشهود في هلال شوال
مسألة (541) لا يثبت هلال شهر شوال وسائر الشهور إلا بشهادة رجلين عدلين وهو قول العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي ثور من قبول شهادة رجل عدلٍ واحد.

[1] وهذه المسألة لا إجماع فيها ولا قول للجمهور وإنما ذكرتها لأنها أصبحت من أمهات مسائل الفقه في هذا الزمان وأصبحت سببًا للجدل والخصام والنزاع ورأيت بعض من كتب في الفقه من المحدثين ينسب القول بوحدة المطالع إلى جمهور العلماء، وهو خطأ وكان من مقاصد هذه الموسوعة المباركة إن شاء الله تعالى توثيق ما يُنسب للعلماء عامة وللجمهور خاصة، والحاصل أن العلماء في هذه المسألة على مذاهب. الأول لكل بلد رؤيته، الثاني إذا رؤي في بلد صامت سائر البلدان القريبة دون البعيدة، الثالث تلزم الرؤية سائر البلدان ما قرب منها وما بعد، أما الأول فقال به عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق ومالك في رواية المدينين عنه وهو قول ابن الماجشون والمغيره من أصحابه. وحكى هذا القول الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث (حديث كريب) عند أهل العلم أن لكل أهل بلدٍ رؤيتهم، وأما مذهب الشافعي ففيه ستة وجوه أصحها كما قال النووي إذا اختلفت المطالع فلكل بلد رؤيته وإذا اتحدت فرؤية واحدة، ومن قال بهذا الفرق الصيدلاني وجمهور العراقيين من الشافعية، وأما الثاني وهو أن الرؤية تلزم البلاد القريبة فهو محصلة ما ذُكر عن الشافعية والمالكية من الاختلاف بينهم، وأما المذهب الثالث فحكاه الموفق عن الليث والنووي عن أحمد والشافعي وأظنه نقلًا عن ابن المنذر، ولا أظن أن النقل عن الشافعي يصح في هذه المسألة، وحكاه الحافظ عن المالكية في المشهور عنهم ثمَّ نقل عن ابن عبد البر أن الإجماع على خلافه ثمَّ قال: وقد أجمعوا على أنه لا تُراعى الرؤية فيما بعد في البلدان كخراسان والأندلس وقال ابن رشد كالحجاز والأندلس وحكاه عن الشافعي وأحمد ابن رشد كذلك قلت: والكل متفق فيما أعلم على أن للإمام المسلم إلزام الجميع ممن هم تحت سلطانه بالصيام لرؤية بلد واحد؛ لأن كل البلاد في حقه كالبلد الواحد كما قال ابن الماجشون وغيره. انظر في هذه المسألة: بداية ج 1 ص 378، مج ج 6 ص 228، مغ ج 3 ص 7، فتح ج 8 ص 260، تحفة الأحوذي ج 3 ص 337، روضة ج 2 ص 348، قرطبي ج 2 ص 296، شرح ج 7 ص 197.
[2] انظر بداية ج 1 ص 375، قرطبي ج 2 ص 294.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست