responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 302
ركب. قال الترمذي: هذا حديث حسن [1].
مغ ج 3 ص 34.

باب في المسافر في رمضان يصوم في سفره غير رمضان هل يجوز؟
مسألة (536) أكثر العلماء على أن المسافر إذا ترخص بالفطر في رمضان حال سفره فإنه إن شاء أن يصوم فلا يجوز له أن يصوم إلا بنية صوم رمضان الذي هو فيه، فلا يجوز له أن يصوم قضاءً ولا نذرًا ولا تطوعًا.
وقال أبو حنيفة: يقع ما نواه إذا كان واجبًا, لأنه زمن أبيح له فطره؛ فكان له صومه عن واجب كغير شهر رمضان.
مغ ج 3 ص 35.

باب في صيام يوم الشك والسماء مصحية
مسألة (537) مذهب العامة من العلماء عدم جواز صيام يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان إذا كانت السماء مصحية ولم يتبين للناس هلال رمضان إلا أن يوافق هذا اليوم صيامًا كان يصومه أحدهم تطوعًا.
وحُكي عن القاسم بن محمَّد أنه سُئل عن صيام آخر يوم من شعبان هل يُكره؟
قال: لا إلا أن يغمى الهلال [2].
مغ ج 3 ص 4، بدية ج [1] ص 408.

باب في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "فاقدروا له"
مسألة (538) جمهور السلف والخلف على أن معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فاقدروا له" في شأن ليلة الشك وقد حال بين الناس وبين رؤية هلال رمضان حائل من غيم أو غيره. قال هؤلاء: معناه قدِّروا بقية تمام الشهر، وأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، أو لا تصوموا رمضان حتى يتم شعبان ثلاثين يومًا تقديرًا، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى.

[1] انظر نيل ج 4 ص 311. وانظر تحفة الأحوذي ج 3 ص 512. قلت: نقل الشوكاني عن ابن العربي أنه لم يقل بقول أنس هذا أحد إلا أحمد يعني من الفقهاء.
[2] انظر الحاوي ج 3 ص 409.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست