اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 295
باب زكاة الدين وصداق الزوجة (1)
مسألة (529) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من ملك مالًا بلغ نصابًا وعليه دين يستغرق ماله أو يذهب بنصابه فلا زكاة عليه في كل ما يُعدُّ من الأموال الباطنة كالدراهم والدنانير والذهب والفضة، وبه قال عطاء وسليمان بن يسار وميمون ابن مهران والحسن والنخعي والليث ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد والشافعي في القديم.
وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان والشافعي في الجديد: لا يمنع الزكاة [2].
وقال أبو حنيفة: الدين يمنع زكاة كل ما فيه زكاة إلا الحبوب
وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناضِ [3] فقط إلا أن يكون له عروضٌ فيها وفاءٌ من دينه فإنه لا يمنع.
مغ ج [2] ص 635.
* * *
(1) قلت: هذه المسألة فيما إذا كان الزوج عليه دين في ذمته ومنه صداق زوجته وأما إذا عكسنا المسألة وقلنا هل على الزوجة زكاة صداقها الذي لم تقبضه من زوجهًا بَعْدُ؟ فالجواب أن حكمه حكم الديون على ما ذكرته في الفقرة المتعلقة بالمسألة. قال الموفق ابن قدامة: وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى إن كان على ملئ به فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحدٍ فعلى الروايتين. انظر مغ ج 2 ص643. [2] راجع مج ح 5 ص 297، انظر بداية ح 1 ص 325، الحاوي ح 3 ص 309 ص 35: قلت: ومن هذا الباب اختلافهم في من له دين في ذمة فلان فقال قوم: لا زكاة فيه حتى يقبضه الدائن ويمر عليه حول في يده، وهو قول أبي حنيفة في الإجمال وأحد قولي الشافعي وقال آخرون: يزكيه عما مضى من السنين إذا قبضه. وهو أحد قولي الشافعي وهو المعتمد في المذهب وقال مالك: يزكيه عن حول واحدٍ إذا كان أصله عن عوض (يعني كالبيع إلى أجل) وأما إذا كان عن غير عوض كالميراث أو القرض الحسن فإنه يستقبل به الحول. انظر بداية ج 1 ص 326. قلت: والمسألة فيها تفصيلات وتفريعات ليس هذا محل بسطها. وانظر الحاوي ج 3 ص 263. [3] الناضِ: بالتشديد هو المال يكون عرضًا يعني متاعًا ثم يتحول إلى مالٍ عيني.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 295