responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 293
باب في الزكاة تعود للمزكي بالتوريث
مسألة (523) جمهور العلماء على أن من أخرج زكاته لمستحق قريب يجوز دفع الزكاة إليه ثم مات وعادت الزكاة على المزكي بالميراث فهو حلال طيب.
وقال ابن عمر والحسن بن حي: لا يجوز أكل هذا المال.
مغ ج 2 ص 516.

باب في إعطاء عبيد بني هاشم من الزكاة
مسألة (5241) أكثر العلماء على جواز صرف الزكاة إلى موالي بني هاشم.
ومذهب أحمد المنع من ذلك.
مغ ج 2 ص 519.

باب في صرف الزكاة إلى بعض الأصناف دون بعض
مسألة (525) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم من فقهاء الأمصار أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، وهو قول الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشعبي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد. قال ابن المنذر وغيره: ورُوي هذا عن حذيفة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال مالك: ويصرفها إلى أمسِّهم حاجةً، وقال إبراهيم النخعي. إن كانت قليلة جاز صرفها إلى صنف وإلا وجب استيعاب الأصناف.
وقال عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري وداود والشافعي بوجوب استيعاب الأصناف مطلقًا [1].
مج ج 6 ص 131.

باب في مصرف سهم الرقاب
مسألة (526) أكثر العلماء على أن سهم الرقاب يُصرف إلى المكاتبين وبه قال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير والزهري والليث بن سعد والثوري

[1] انظر مغ ج 2 ص 529، بداية ج 1 ص 361, الحاوي ج 3 ص 387.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست