responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 292
أبواب قسم الصدقات
باب في وسم أنعام الزكاة
مسألة (519) جمهور أهل العلم على استحباب وسم الماشية المعدَّة للزكاة.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يجوز وهو مُثْلة.
مج ج 6 ص 120.

باب في اشتراط النية في إخراج الزكاة
مسألة (520) جماهير العلماء على اشتراط النية لصحة أداء الزكاة الواجبة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور وداود رحمهم الله تعالى.
وقال الأوزاعي -رحمه الله-: لا تجب النية بل الزكاة كأي دين من الديون يصح أداؤه بدون نية.
مج ج 6 ص 124، مغ ج 2 ص 505، الحاوي ج 3 ص 178.

باب في عُمَّال الزكاة للولاة الظالمين هل تجزئ الزكاة إذ سُلمت لهم؟
مسألة (521) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على إجزاء الزكاة عمن أخرجها لمصدِّق الزكاة للحكام سواء كانوا بارِّين أو فاجرين.
وقال أبو عبيد في الخوارج: يأخذون الزكاة على من أخذوا الإعادة؛ لأنهم ليسوا أئمة فأشبهوا قطاع الطريق [1].
مغ ج 2 ص510.

باب في القريب الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة الواجبة
مسألة (522) أكثر أهل العلم على جواز صرف الزكاة إلى كل من لا تجب نفقته على المزكي سواء كان وارثًا أو موروثًا، وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ وأبو عبيد.
وقال أحمد في رواية: لا يجوز صرفها للقريب إذا كان موروثًا.
مغ ج 2 ص 512.

[1] انظر الحاوي ج 3 ص 186.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست