اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 291
باب تعجيل الصدقة
مسألة (518) أكثر أهل العلم على جواز تعجيل الصدقة الحولية إذا وجد نصابها.
وبه قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو عبيد.
وقال ربيعة ومالك وداود: لا يجوز، وهىِ حكاية عن الحسن [1].
مج ج 6 ص 87
* * * [1] راجع مغ ج 2 ص 499، بداية ج 1 ص360، الحاوي ج 3 ص 159، قلت: ومما يرتبط بهذه المسألة (تعجيل صدقة الفطر) ويتعلق الكلام بأمرين: الأول: جواز التعجيل، والثاني: وقت التعجيل أما الأول فإنهم متفقون فيما أحسب على جوازه، وأما الثاني فجماعة قالوا: يعجلها قبل يوم أو يومين من وقت الوجوب، وهو المعتمد في مذهب أحمد وجماعة قالوا: بعد نصف الشهر وهو وجه لأصحاب أحمد. وقال آخرون: في كل رمضان وهو المعتمد في مذهب الشافعي. وقال آخرون: في كل السنة قبل رمضان وبعد رمضان إلى وقت الوجوب، وبه يقول أبو حنيفة وهو وجه في المذهب الشافعي. انظر مغ ج 2 ص 668، مج ج 6 ص 68.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 291