responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 288
باب في صدقة الفطر عن الجنين في بطن أمه هل تجب؟
مسألة (509) أكثر أهل [العلم] على عدم وجوب إخراج صدقة الفطر عن الجنين في بطن أمه، قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه.
وقال أحمد في رواية: تجب.
مغ ج 2 ص 695.

باب في إخراج صدقة الفطر عن الصغير في ماله
مسألة (510) مذهب الجماهير من الفقهاء من السلف والخلف وجوب زكاة الفطر على الكبير والصغير, وقال محمَّد بن الحسن: ليس في مال الصغير صدقة.
وحُكِي عن ابن المسيب والحسن البصري أنها لا تجب إلا على من صلى وصام، وحُكي مثل ذلك عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وبه قال الشعبي.
مج ج 6 ص 82، مغ ج 2 ص 646، الحاوي ج 3 ص 351.

باب في العبد المؤمن يكون تحت السيد الكافر
مسألة (511) جماهير أهل العلم على أن الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر في عبده المسلم.
وقال الشافعية في أصح الوجهين: تجب وحُكي مثله عن أحمد.
ونقل ابن المنذر الإجماع على عدم الوجوب.
مج ج 6 ص 82، مغ ج 2 ص 647، فتح ج 7 ص 140.

باب في صدقة الفطر في مال اليتيم
مسألة (512) جمهور الفقهاء على أن صدقة الفطر على اليتيم وكذا الصغير تجب في ماله إن كان له مال، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وابن المنذر رحمهم الله تعالى.
وقال محمَّد بن الحسن: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة [1].

[1] انظر بداية ج 1 ص 367.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست