responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 282
من أعيانها، وقال آخرون: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته.
مغ ج 2 ص 623، بداية ج [1] ص 355.

باب في الحول في عروض التجارة متى يبدأ؟
مسألة (495) أكثر من بلغنا [1] قوله من أهل العلم أن الحول في عروض التجارة يبدأ من حين بلوغ مال التجارة النصاب، وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر. وهو مذهب أحمد.
وقال مالك: ينعقد الحول على ما دون النصاب فإذا كان في آخره نصابًا زكاه.
وقال أبو حنيفة: يعتبر في طرفي الحول دون وسطه.
مغ ج 2 ص 624، 633.

* * *

= قال ابن رشد: وروى ابن القاسم عنه: إذا لم يكن له ناض، وكان يتحسر بالعروض، لم يكن عليه في العروض شيء. انظر هذه المسألة في بداية ج 1 ص 354.
[1] وقد نص الموفق على أنه قول أكثر أهل العلم عندما ذكر هذه المسألة بسياق مختلف في موضع آخر وهو قوله: وإن اشترى للتجارة ما ليس بنصاب فنمى حتى صار نصابًا انعقد عليه الحول من حين صار نصابًا في قول أكثر أهل العلم. راجع مغ ج 2 ص 633.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست