responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 279
مج ج 5 ص 477 مغ ج [2] ص 599، الحاوي ج 3 ص 267.

باب في ضم الذهب والفضة
مسألة (488) جمهور العلماء على أن الذهب والفضة لا يُضم أحدهما إلى الآخر إذا نقص نصابهما والقليل والكثير في ذلك سواء، حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
قال ابن المنذر: وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي: يُضم أحدهما إلى الآخر [1].
مج 5 ص 478.

باب في اعتبار الوزن في نصاب النقدين
مسألة (489) مذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة هو الوزن لا العدد.
وحكى الإِمام الماوردي وغيره عن المنقري وبشر المريسي المعتزلي أن الاعتبار بمائتي درهم عددًا لا وزنًا حتى لو كان معه مائة درهم عددًا وزنها مائتان فلا شيء فيها وإن كانت مائتان عددًا وزنها مائة وجبت الزكاة [2].

مج 5 ص 478، الحاوي الكبير ج 3 ص 258.

باب في اعتبار الحول في زكاة النقدين (الذهب والفضة)
مسألة (495) جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اكتمال نصابهما فإذا نقص النصاب انقطع الحول فإذا كمل اسْتُؤْنِف حولٌ جديد.
وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهمًا أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثمَّ ملك في آخر الحول تمام (إلا شاة) المائتين وتمام الأربعين

[1] راجع مغ ج 2 ص 597، بداية ج 1 ص 339، الحاوي ج 3 ص 268.
[2] انظر بداية ج 1 ص 338.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست