responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 271
ورُوي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده إذا بلغ نصابًا. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يزكى المال المستفاد بحول الأصل إذا كان الأصل نصابًا. حكاه ابن رشد عنهم [1].
مغ ج [2] ص 497.

باب في العسل هل فيه زكاة؟
مسألة (470) جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة في العسل، وبه يقول مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر، وبه يقول أبو حنيفة إن لم يكن في أرضٍ عشرية. قال ابن النذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يَثْبُتُ ولا إجماع فلا زكاة فيه وهو قول الجمهور، وحكاه عن الجمهور ابن رشد كذلك وابن عبد البر.
وقال أحمد: فيه الزكاة، ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة إن كان في أرض العشر [2].
بداية ج [1] ص 334.

* * *

[1] انظر بداية ج 1 ص 357.
[2] انظر مغ ج 2 ص 577، نيل ج 4 ص 208، تحفة الأحوذي ج 3 ص 272، فتح ج 2 ص111. قلت: زعم الترمذي في جامعه على أن القول بوجوب الزكاة في العسل هو الذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم، وذكره الحافظ في الفتح وجعله مقابل قول ابن المنذر ثمَّ قال: وأشار شيخنا (العراقي) في شرحه (على الترمذي) إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. انظر فتح ح 7 ص 112. قلت: وقد ذكر الماوردي أن الشافعي -رحمه الله- علَّق القول فيه في مذهبه القديم، واستظهر الماوردي ما قاله الشافعي في الجديد وأنه هو الصحيح من معنى تعليق قوله في القديم. انظر. الحاوي ج 3 ص 236.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست