responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 265
وقال أحمد: تُؤخذ منه زكاة ماله ونصف ماله عقوبة له [1]. وهو قول للشافعي قديم، وبه قال إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي.
مج 5 ص 289. مغ ج 2 ص 435.

* * *

[1] المعتمد في المذهب الحنبلي موافقة الجمهور في هذه المسألة، ولم يذكر الموفق في المغني قولًا لأحمد مخالفًا لهذا. راجع مغ ج 2 ص 435. وحكى ابن رشد عن الجمهور أن مانعها لا يحكم بردته خلافًا لما ذهب إليه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -. انظر بداية ج 1 ص 330. قلت: ثم قال: وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجدها.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست