responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 258
وقال أبو حنيفة: لا يكره (1)
مج ج 5 ص 250.

باب في المرأة تموت وفي بطنها جنين
مسألة (443) أكثر الفقهاء على أنه إن ماتت امرأة وفي جوفها جنين ظاهره الحياة شُقَّ بطنها وأخرج الجنين، وهو قول ابن سريح من الشافعية، وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى.
واختار النووي التفصيل باعتبار رجاء حياته وعدمه [2].
مج ص 252.

باب في الدفن ليلًا هل يكره؟
مسألة (444) مذهب الجماهير من العلماء على عدم كراهة الدفن ليلًا.
وقال الحسن البصري -رحمه الله-: يُكره [3].
مج 5 ص 255.

* * *

(1) انظر بداية ج 1 ص 322.
[2] راجع مغ ج 2 ص 413.
[3] راجع مغ ج 2 ص 417.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست