responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 254
باب في الصلاة على الميت بين القبور
مسألة (435) جمهور العلماء على كراهة الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور. حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعطاء وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبي ثور واختاره ابن المنذر رحمهم الله تعالى، وهو رواية عن مالك.
ولم يرَ الكراهة أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك في رواية رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
مج 5 ص 218.

باب في دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة
مسألة (436) جمهور أهل العلم على أن المستحب لمصلي الجنازة أن يبدأ بالفاتحة بعد الاستعاذة وبعد التكبيرة الأولى من غير أن يدعو بدعاء الإستفتاح.
وقال ابن المنذر: كان الثوري يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة.
قال الموفق: وقد رُوي عن أحمد مثل قول الثوري [1].
مغ ج [2] ص 369.

باب في الجهر والإسرار في صلاة الجنازة
مسألة (437) جماهير العلماء على أن المستحب في صلاة الجنازة الإسرار في القراءة والدعاء.
ورُوي عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة الكتاب، وبه قال جماعة من الأصحاب في المذهب الشافعي منهم أبو حامد الإسفراييني والمحاملي وسليم الرازي وغيرهم [2].
مغ ج [2] ص 370.

[1] راجع مج ج 5 ص 183.
[2] راجع مج ج 5 ص 184. قلت: القراءة في صلاة الجنازة في أصله ليس متفقًا عليه. قال أبو حنيفة ومالك: ليس فيها قراءة وإنما هو دعاء. قال مالك: قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحالٍ. قال: وإنما يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبِّر الثانية فيصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ يكبَّر الثالثة فيشفع للميت ثمَّ يكبِّر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي: يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب ثمَّ يفعل في سائر التكبيرات كقول مالك، وبه قال أحمد وداود. انظر بداية ح 1 ص 309.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست