responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 252
وقال أبو حنيفة: تسليمتان وهو مذهب الشافعي رحمهما الله تعالى واختيار المزني.
مج 5 ص 194، مغ ج [2] ص 373، بداية ج [1] ص 310.

باب في الصلاة على الطفل والصبي
مسألة (430) جماهير العلماء على وجوب الصلاة على الطفل والصبي ونقل ابن المنذر الإجماع عليه.
وحُكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا يصلَّى عليه ما لم يبلغ.
وحُكي عن بعضهم أنه إن كان قد صَلَّى صُلِّي عليه وإلا فلا [1].
مج 5 ص 205.

باب في الصلاة على السقط
مسألة (431) جمهور العلماء على أن السقط إذا بلغ أربعة أشهر ولم يتحرك لا يُصلَّى عليه وبه قال الشافعي في الجديد وهو المعتمد في المذهب.
وقال أحمد وداود: يصلَّى عليه، وهو قول الشافعي في القديم من مذهبه.
وحكى ابن المنذر عن جابر بن زيد التابعي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي في السقط أنه إذا لم يستهل لا يصلَّى عليه.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يُصلَّى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وأحمد وإسحاق [2].
مج ج 5 ص 206.

باب في غسل الشهيد والصلاة عليه
مسألة (433) جمهور العلماء على أن الشهيد لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه، وهو قول عطاء والنخعي وسليمان بن موسى ويحيى الأنصاري والحاكم وحماد والليث ومالك ومن وافقه من أهل المدينة، وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: يُغسل ويُصلَّى عليه، وهو قول عبيد الله ابن الحسن العنبري.

[1] انظر بداية ج 1 ص 318.
[2] راجع مغ ج 2 ص 397، بداية ج 1 ص 317.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست