responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 249
أبواب الكفن للميت
باب في مؤنة كفن الميت وجهازه
مسألة (423) جماهير العلماء على أن مؤنة كفن الميت وتجهيزه تخرج من رأس ماله، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن حكاه عنهم ابن المنذر، ثمَّ قال: وبه نقول.
وقال خِلاس بن عمرو: من ثلث التركة
وقال طاوس: إن كان المال قليلًا فمن الثلث، وإلا فمن رأس المال. حكى القولين الأخيرين ابن المنذر
مج 5 ص 142.

باب في كفن الميت الرجل والصبي
مسألة (424) جمهور العلماء على استحباب ثلاثة أثواب للبالغ والصبي سواءً بسواء وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وهو اختيار ابن المنذر.
قال ابن المنذر: وكان سويد بن غفلهّ يُكَفِّنُ في ثوبين، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله-.
وقال: وكان ابن عمر يُكفن في خمسة.
وقال ابن المسيب في الصبي يكفن في ثوب.
وقال أحمد وإسحاق: في خرقة، فإن كُفِّن في ثلاثة فلا بأس.
ورُوي عن الحسن وأصحاب الرأي: في ثوبين [1].
مج 5 ص 159.

باب في كفن المرأة
مسألة (425) أكثر العلماء على استحباب خمسة أثواب للمرأة منهم الشعبي وابن سيرين والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. حكاه ابن المنذر

[1] راجع مغ ج 2 ص 330، بداية ج 1 ص 304، الحاوي ج 3 ص 20.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست