responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 248
باب في الرجل يغسل زوجته
مسألة (420) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للرجال غسل أحد من النساء وليس للنساء غسل أحد من الرجال غير الإجماع الحاصل من جواز غسل المرأة زوجها, وجواز غسل الرجل زوجته الذي ذهب إليه الجمهور، وما سوى هذا فمذهب جمهور أهل العلم المنع، وسواء كانت المرأة أو الرجل من المحارم أو لا.
وحُكي عن أبي قلابة أنه غسَّل ابنته.
وقال الحسن ومحمد ومالك: لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة [1].
مغ ج 2 ص 399، بداية ج [1] ص 299.

باب في المبطون والغريق ونحوهما
مسألة (421) جماهير العلماء على أن من مات في غير معترك الكفار فإنه يُغسَّل، ويُصلَّى عليه والمبطون ومن مات تحت الهدم والنفساء في ذلك سواء.
قلت: وكذلك الغريق والحريق.
وحُكي عن الحسن أنه لا يصلِّى على النفساء واعتبرها شهيدةً.
مغ ج 2 ص 405.

باب في الميت غير المختون هل يُختن؟
مسألة (422) أكثر أهل العلم على أن من مات من المسلمين غير مختن فإنه لا يشرع ختنه.
وحكى الإِمام أحمد عن بعض الناس أنه يُختتن.
مغ ج 2 ص 409.

* * *

[1] فإن لم يوجد من يغسِّل المرأة أو من يغسِّل الرجل ممن يجوز لهم ذلك: فالجمهور على أن الميت ييمم يعني ييمم الرجل المرأة وتيمم المرأة الرجل، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. وقال آخرون: لا يُغسل ولا يُيمم بل يُدفن من غير غسل، وبه قال الليث بن سعد، وقال آخرون: بل يُغسل أحدهما صاحبه للحاجة والضرورة. بداية ج 1 ص 299.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست