responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 241
وخالف أبو بكر بن حزم في هذا (1)
مغ ج [2] ص 287.

باب في تحويل الرداء في الاستسقاء
مسألة (409) أكثر أهل العلم على أنه يُستحب في صلاة الاستسقاء تحويل الرداء للإمام والمأموم، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يُستحب
وحكى عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن [2].
مغ ج [2] ص 289، بداية ج [1] ص 282، فتح ج 5 ص 184.

* * *

[1] هذه المسألة اختلف فيها الناقلون فابن قدامة نقل عن ابن عبد البر أن الخروج إلى صلاة الاستسقاء هو عند زوال الشمس وخالف أبو بكر ابن حزم، وابن رشد جعل العكس هو الذي عليه جماعة العلماء وإن كان هناك خطأ في النسخة المطبوعة وهي بزيادة "من" بعد كلمة "جماعة" والذي رأيته أن معظم كتب الفقه من مختلف المذاهب والمدارس على أن وقتها هو وقت صلاة العيد على الاختيار وأنه لا وقت لها معين من حيث الجواز إلى وقت الكراهة. انظر. الحاوي ح 2 ص 518، مغ ج 2 ص 287، بداية ج 1 ص 283، مج ج 5 ص 76، فتح ج 5 ص 186. قلت: وقال الشافعي في الأم: يصليها بعد الظهر وقبل العصر. ووجهه النووي بأنه يفيد أنه لا وقت لها معين، والذي أظنه أن عبارة ابن عبد البر صحيحة وأن العمل عند جماعة العلماء هو الاستسقاء بعد صلاة الظهر، وهكذا رأيتهم يفعلون عندنا في دمشق الشام، والله تعالى أعلم.
[2] انظر الحاوي ج 2 ص 419.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست