responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 231
وكره ذلك عبادة ابن نسي، حكاه عنه أبو داود وقال إنه لم يبلغه عن أحدٍ غيره أنه كرهه [1].
مغ ج [2] ص 171.

باب في الجمعة تنعقد بالبالغين
مسألة (386) أكثر أهل العلم على أن الجمعة لا تنعقد إلا بالبالغ وأنها لا تجب على الصبي [2].
قال الموفق في المغني: وذكر بعض أصحابنا في الصبي المميز رواية أخرى أنها واجبةٌ عليه.
مغ ج [2] ص 172.

باب في تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد
مسألة (387) جمهور العلماء على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا لم تدع إلى ذلك حاجة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقال عطاء: يجوز التعدد [3].
مغ ج [2] ص 190.

باب في صلاة الظهر للمعذور في ترك الجمعة
مسألة (388) أكثر أهل العلم على أن أصحاب الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة لهم أن يصلوا الظهر يوم الجمعة إذا دخل وقت الظهر ولا يلزمهم الانتظار حتى يقضي إمام الجمعة صلاته [4].
وقال أبو بكر بن عبد العزيز: لا تصح صلاته قبل الإِمام.
مغ ج [2] ص 198.

باب في السفر في نهار الجمعة
مسألة (389) أكثر أهل العلم على جواز السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها، وبه قال الحسن وابن سيرين وأحمد في إحدى الروايات عنه.

[1] راجع مج ج 4 ص 411.
[2] أما وجوبها على الصبي فالإجماع شبه منعقد على خلافه.
[3] راجع مج 4 ص 410، بداية ج 1 ص 211.
[4] راجع مج ج 4 ص 322.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست