responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 229
باب في المسبوق يدرك الجمعة
مسألة (380) أكثر العلماء على أن من أدرك ركوع الركعة الثانية مع الإِمام يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور. رحمهم الله تعالى واختاره ابن المنذر، وحُكي مثله عن الشعبي وزفر ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول: من لم يدرك الخطبة فقد فاتته الجمعة ويصلي أربعًا، وحكى مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: من أدرك التشهد مع الإِمام أدرك الجمعة، ونقل عنهم أنه يدرك الجمعة إذا أدرك الإِمام قبل سلامه أو مادام متلبسًا بصلاته.
مج ج 4 ص 389، مغ ج 2 ص 159، 158.

باب في تشميت العاطس في غير الجمعة
مسألة (381) جمهور العلماء على أن تشميت العاطس سنَّة ليس بواجب.
وقال بعض أصحاب مالك هو واجب.
قلت: وهذا في غير الجمعة [1].
مج 4 ص 426.

باب في الأذان للجمعة
مسألة (382) جمهور الفقهاء على أن وقت أذان الجمعة هو إذا خرج الإِمام وجلس على المنبر، واختلفوا فيما سواه من الأذان.
بداية ج [1] ص 209.

باب في توجه الحاضرين للجمعة جهة الخطيب
مسألة (383) مذهب العامة من العلماء استحباب انحراف حاضري الجمعة

[1] قال مالك فيمن عطس والإمام يخطب قال -رحمه الله-: يحمد الله في نفسه سرًا. قال: ولا يشمت أحدٌ العاطس والإمام يخطب. رواه ابن القاسم عنه. انظر المدونة ج 1 ص 139.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست