اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 228
وقالت طائفة: هو من طلوع الشمس.
وقالت طائفة: هو لحظات خفيفة بعد الزوال وهو مذهب مالك -رحمه الله- [1]. وجعل ابن العربي المالكي الأصح هو ما ذهب إليه الجمهور.
مج ج 4 ص 370، قرطبي ج 18 ص 105.
باب في إتيان الجمعة بالسكينة
مسألة (378) جمهور العلماء على استحباب إتيان الجمعة مشيًا بسكينة ووقار وجمهورهم على كراهة الإسراع، وحكاه ابن المنذر في مطلق الصلوات عن زيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي ثور وأحمد واختاره ابن المنذر، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وروى ابن المنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم الإسراع عند سماع الإقامة منهم ابن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهم - والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وإسحاق رحمهم الله تعالى [2] ورُوي عن ابن مسعود خلاف هذا.
مج ج 4 ص 372.
باب في الكلام وقت جلوس الخطيب على المنبر
مسألة (379) جمهور العلماء على أنه لا بأس بالكلام لمن حضر الجمعة إذا جلس الإِمام على المنبر ما لم يشرع في الخطبة، وبه قال عطاء وطاوس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد ويعقوب ومحمد.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله- يمتنع الكلام من حين يخرج الإِمام أي من حين دخوله المسجد, ورُوي ذلك عن عمر وابن عباس [3].
مج ج 4 ص 387. [1] راجع مغ ج 2 ص 146: قلت: والذي حكاه ابن رشد عن مالك أنها أجزاء ساعة واحدةٍ قبل الزوال وبعده. انظر. بداية ج 1 ص 218. [2] قال القرطبي: قال الحسن (يعني البصري): أما والله ما هو بالسعي على الأقدام (يعني قوله تعالى) {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع. انظر قرطبي ج 18 ص 103. قلت: قال ابن العربي فيمن ذهب إلى أن السعي هو الاشتداد والجري: وهو (أي هذا المعنى) الذي أَنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. انظر أحكام القرآن ج 4 ص 1804، قرطبي ج 18 ص 102. [3] راجع مغ ج 2 ص 169.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 228