responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 227
المنذر وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك -رحمه الله-: لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة.
مج ج 4 ص 366، مغ ج 2 ص 201.

باب فيمن اغتسل للجمعة ثم أجنب
مسألة (374) جمهور الفقهاء على أن من اغتسل للجمعة في وقتها المعتبر ثمَّ أجنب فإنه لا يلزمه إعادة غسل الجمعة وهو مذهب الشافعي.
وقال الأوزاعي: يبطل غسل الجمعة ويلزمه إعادته.
ثمَّ اختلف الجمهور في استحباب إعادته فمنهم من استحب ومنهم من لم يستحب.
مج ج 4 ص 366.

باب في غسل الجمعة للمرأة
مسألة (375) جمهور الفقهاء على استحباب الغسل للمرأة إذا حضرت الجمعة وهو مذهب مالك والشافعي.
وقال أحمد: لا تغتسل.
مج ج 4 ص 366.

باب فيمن يشترط في غسل الجمعة أن يكون عن جنابة
مسألة (376) جماهير العلماء على أن غسل الجمعة المسنون لا يُشترط فيه أن يكون غسل جنابة على الحقيقة وإنما غسل كغسل الجنابة في صفاته.
وذهب بعضهم إلى أن إتيان الأهل مستحب قبل الرواح إلى الجمعة فيكون أعون له على غض بصره.
مج ج 4 ص 369.

باب في وقت التبكير للجمعة
مسألة (377) أكثر العلماء على اعتبار أول النهار زمنًا لبدء ساعات التبكير إلى الجمعة وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى وغيره.

اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست