اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 225
والشوكاني في النيل، وأن المعتمد في مذهب مالك أن القيام واجب وليس شرطًا للصحة [1].
قرطبي ج 18 ص 114، فتح ج 5 ص 63، نيل ج [3] ص 329.
باب في الجلوس بين الخطبتين
مسألة (368) جمهور العلماء على أنه لا يشترط الجلوس بين الخطبتين بل هو سنَّة وهو قوله مالك وأبي حنيفة وأحمد حكاه عن الجمهور الموفق والنووي وابن عبد البر وذهب الشافعي إلى أن كلًا من القيام والجلوس شرط لصحة الجمعة، ورُوي عن مالك وأحمد ما يوافق قول الشافعي في الجلوس بين الخطبتين حكاه القاضي عياض [2].
مج ج 4 ص 344، مغ ج [2] ص 153، فتح ج 5 ص70.
باب في سلام الخطيب على الحاضرين
مسألة (369) أكثر أهل العلم على أنه يُستحب للإمام أن يسلِّم على الجالسين إذا صعد المنبر لخطبة الجمعة وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد والشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: يكره [3].
مج ج 4 ص 357.
* * * [1] انظر في هذه المسألة: الحاوي ج 2 ص 434، مج ج 4 ص 344، مغ ج 2 ص 150، الشرح الصغير ج 1 ص 499. [2] انظر بداية ج 1 ص 213. قال الحافظ في الفتح: وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك وتعقب بأنه محكى عن مالك أيضًا في روايةٍ وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي. انظر فتح ج 5 ص 69. قال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وصائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه. حكاه عنه الموفق. انظر مغ ج 2 ص 154. قلت: الصحيح أن زعم الطحاوي -رحمه الله- معتبرُ ووجيه وأن هذه المسألة مما انفرد به الشافعي -رحمه الله- عن أكثر الفقهاء ولا يضيره هذا -رحمه الله- تعالى ولا يخلو فقه إمام من مثل هذه الانفرادات لكن الحق والنظر الحصيف يقتضي من أهل الفقه أخذ هذا بعين الاعتبار حتى يكون أتباعهم أو اجتهادهم بالدلائل والبينات لا بالهوى والعصبيات، والله الموفق لا رب سواه. [3] راجع مغ ج 2 ص 144، المدونة ج 1 ص 140.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 225