responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 223
باب في الجمعة على أهل القرى
مسألة (363) جمهور العلماء على صحة الجمعة لأهل القرية إذا كان فيهم أربعون رجلًا ممن تصح بهم الجمعة وجمهورهم على وجوب الجمعة عليهم حينئذٍ وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وحكاه الشيخ أبو حامد عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وقال علي بن أبي طالب والحسن البصري وابن سيرين والنخعي فيما حكاه عنهم ابن المنذر: أن الجمعة لا تصحُّ إلا في مصر جامع، وبه قال أبو حنيفة والثوري [1].
مج ج 4 ص 333.

باب في انعقاد الجمعة بمن لا تجب عليهم
مسألة (364) جمهور أهل العلم على أن الجمعة لا تنعقد بالعبيد ولا المسافرين [2] وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تنعقد.
مج ج 4 ص 333.

باب في الوقت الذي تصحُّ به الجمعة
مسألة (365) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر ولا تصح قبله. وحكاه القرطبي عن جمهور السلف والخلف.
وذهب أحمد وعطاء وإسحاق إلى جوازها قبل الزوال مع اختلاف عن أصحاب أحمد في الساعة التي تصحُّ قبل الزوال [3].

[1] انظر بداية ج 1 ص 211, قرطبي ج 18 ص 112، 113، الحاوي ج 2 ص 407. قلت: ولا خلاف يعلم في أنها تجب على أهل المدن والأمصار إذا سمعوا النداء، وما ذكرته هنا هو محصلة أقوال العلماء في هذه المسألة.
[2] ولا بالمقيمين غير المستوطنين في وجه في مذهب أحمد. راجع مغ ج 2 ص 195. قلت: وتنعقد بالمرضى والنساء. انظر بداية ج 1 ص 207.
[3] ذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد لأنها عندهم عيدٌ، رُوي هذا عن عبد الله بن مسعود ومجاهد وعطاء رحمهم الله تعالى. راجع مغ ج 2 ص210. قلت: وواضح أن من صلَّى الجمعة وقت صلاة الظهر فصلاته صحيحة بلا خلاف.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست