responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 220
فصل في أبواب ما يُكره لبسه وما لا يكره
باب في لبس الحرير والتحلي بالذهب للنساء
مسألة (356) يجوز للنساء لبس الحرير والتحلِّي بالفضة وبالذهب كالخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والقلائد وغيرها، هذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومذهب الأئمة الأربعة، وقد حكى كثير من العلماء الإجماع على هذا، وذهبت طائفة يسيرة من المتقدمين ووافقهم بعض العصريين إلى تحريم الذهب على النساء إذا كان سميكًا.
مج ح 2 ص 294، 295.

باب في النقش على الخاتم
مسألة (357) مذهب الجمهور جواز نقش الخاتم بما فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة في ذلك، وهو مذهب سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى.
وكره بعضهم ذلك منهم ابن سيرين لخوف امتهانه.
مج ج 4 ص 303.

باب في خاتم الفضة للنساء
مسألة (358) مذهب الجماهير جواز خاتم الفضة للنساء ولا كراهة فيه.
وقال الخطابي: يُكره لها خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال.
مج ج 4 ص 304.

* * *

اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست