اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 215
باب في الرجل تدركه الصلاة حاضًرا ثم يسافر قبل خروج وقتها
مسألة (346) جمهور العلماء على أن من أدركته الصلاة في الحضر ثمَّ سافر ولم يخرج وقت الصلاة فله أن يقصرها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ والأوزاعي [1].
وقال المزني وأبو العباس بن سريج: لا يجوز. وبه قال أحمد في روايةٍ.
مج ج 4 ص 224، مغ ج 2 ص 127.
باب في الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟
مسألة (347) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على جواز الجمع في السفر المباح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى تقديمًا أو في وقت الثانية تأخيرًا، وهو محكي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهم- وهو قول طاوس ومجاهد وعكرمة وزيد ابن أسلم وربيعة ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومكحول وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وبعض أصحابه: لا يجوز الجمع بسبب السفر بحالٍ، وإنما يجوز في عرفات في وقت الظهر، وفي المزدلفة في وقت العشاء بسبب النسك للحاضر والمسافر، وحكى هذا القول عن المزني كذلك.
مج ج 4 ص 226، مغ ج 2 ص 112، بداية ج [1] ص 225.
باب في الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟
مسألة (348) جمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع في الحضر من غير عذرٍ كمرض أو مطر أو خوف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وقالت طائفة: يجوز بدون عذرٍ.
قلت: ورُوي هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. [1] وكذا إن أدرك شيئًا من وقتها في السفر لكنه لم يصلِّها حتى خرج الوقت بشرط أن يكون قد نوى نية الجمع وأن تكون من الصلوات التي يصحُّ فيها الجمع، وإلا أتم وجاز له قضاؤها قصرًا.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 215