اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 213
سبعة عشر ميلًا أو ثمانية عشر ميلًا فصلى ركعتين فقلت له؟ فقال: رأيت عمر بن الخطاب يصلِّي بالحليفة ركعتين وقال: إنما فعلت كما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل. رواه مسلم.
ورُوي أن دحية الكلبي خرج من قرية من دمشق مرةً إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس وكره آخرون أن يفطروا؛ فلمَّا رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني أراه، إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يقول ذلك للذين صاموا قبل. رواه أبو داود [1].
مغ ج [2] ص 91، 92.
باب في نية القصر عند الإحرام
مسألة (341) أكثر العلماء على أنه يشترط لصحة قصر الصلاة أن ينوي نية القصر عند الإحرام للصلاة، وهو مذهب الشافعي وغيره.
وقال المزني: لو نواه في أثناء صلاته ولو قبل السلام جاز القصر.
وقال أبو حنيفة: لا تجب نية القصر.
مج ج 4 ص 208.
باب في القصر والإتمام في السفر أيُّهما أفضل؟
مسألة (342) جمهور الفقهاء [2] على أن القصر في السفر أفضل من الإتمام، وبه قال مالك وأحمد وسائر الأئمة.
وقال الشافعي في أحد قوليه: الإتمام أفضل.
مغ ج [2] ص 110.
باب في رخصة الجمع في السفر وقت النزول ووقت السير (3)
مسألة (343) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديمًا وتأخيرًا للمسافر نازلًا وسائرًا، وبه قال عطاء وجمهور علماء [1] انظر مج ج 4 ص 191، بداية ج 1 ص 221. [2] يعني القائلين بعدم وجوب القصر وهم جمهور العلماء كما مرَّ.
(3) هذه المسألة في قول من يجيز الجمع في السفر وهم الجمهور، وسيأتي أصل مسألة الجمع في السفر.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 213