responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 209
أبواب صلاة المريض (1)
باب في الرجل يفتتح صلاته قاعدًا ثم يقدر على القيام
مسألة (333) جمهور العلماء عل أن من افتتح صلاته عاجزًا لمرض ونحوه قاعدًا ثم قدر على القيام فإنه يقوم ويتمُّ صلاته وما مضى من صلاته صحيح وصلاته تامة. وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي.
قلت: وبه قال ابن القاسم صاحب مالك، وهو المذهب عنده [2].
وقال محمَّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: تبطل صلاته.
مج ج 4 ص 188.

* * *

(1) لا يختلف أهل العلم على أن المريض يصلي حسب حاله في الصلاة, فما قدر عليه من الأركان أن يأتي به على وجهه فعله، وما عجز عنه فعل المستطاع منه وإلا أومأ برأسه. انظر المدونة ج ص 75.
[2] انظر المدونة ج 1 ص 77. قلت: وهاهنا مسألة مهمة لا إجماع فيها اختلف فيها العلماء, وهي مسألة صلاة القائم الصحيح خلف الإِمام المريض القاعد، وهي ملخصة في ثلاثة مذاهب، الأول: يصلي المأمومون خلفه قائمين، وتصح صلاتهم وصلاته، ولا تجوز صلاتهم خلفه قاعدين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحميدي وبعض أصحاب مالك، وهو مذهب الشافعي.
الثاني: يصلُّون خلفه جلوسًا، نُقِل هذا عن أربعة من الصحابة أسيد بن حضير وجابر وقيس بن فهد وأبي هريرة، وبه قال الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق وأحمد وابن المنذر.
الثالث: لا تصح صلاتهم خلفه مطلقًا لا جالسين ولا قائمين، وبه قال مالك في رواية، وهو قول محمَّد بن الحسن، وأومأ أحمد إلى بطلان صلاة القائم خلف القاعد لإخلاله بالمتابعة، وإنما الواجب عنده أن يصلي خلفه قاعدًا.
انظر في هذه المسألة المهمة مغ ج 2 ص 47، مج ج 4 ص 145، بداية ج 1 ص 207.
قلت: ولا خلاف يُعلم في صحة صلاة العاجز القاعد خلف الإِمام الصحيح القائم.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست