responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 207
باب في الطريق يحول بين الإِمام وبين المأمومين إذا كانوا في غير المسجد
مسألة (330) أكثر أهل العلم على صحة اقتداء المأمومين بالإمام في غير المسجد إذا حال بينهما طريق، وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح.
مج ج 4 ص 181.

باب في الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟
مسألة (331) جمهور الفقهاء على أن الإِمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين.
وهو مذهب الشافعي وأحمد، وبه يقول مالك في رواية المدنيين عنه.
وقال مالك في رواية ابن القاسم والمصريين: لا يؤمن هو، وإنما التأمين للمأمومين [1].
بداية ج [1] ص 193.

باب في صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟
مسألة (332) جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وحكاه غيره عن زيد بن ثابت الصحابي - رضي الله عنه - والثوري وابن مالك وداود.
قلت: وهو مذهب الشافعي.
وقالت طائفة: لا تجوز صلاته، حكاه ابن المنذر عن النخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه أقول.
قال النووي: والمشهور عن أحمد وإسحاق أن المنفرد خلف الصفِّ يصحُّ إحرامه، فإن دخل في الصف قبل الركوع صحَّت قدوته، وإلا بطلت صلاته.
قلت وذكر الموفق تفصيلًا غير هذا.
قلت: وقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: من صلى خلف الصفوف وحده فإن صلاته تامةٌ مجزئةٌ عنه ولا يَجْبِذْ إليه أحدًا. قال ابن القاسم: فقلت لمالك: أفيجبذ إليه

[1] انظر المدونة ج 1 ص 73.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست