responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 206
باب في إمامة ولد الزنا
مسألة (327) جمهور العلماء على عدم كراهة إمامة ولد الزنا، وهو قول عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنهما - وعطاء والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر.
وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ الصلاة خلفه، حكاه عنهم الموفق ابن قدامة. وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز، وحكاه الموفق عن الشافعي.
قلت: وهو غلط [1].
وقال مالك والليث: يكره أن يكون إمامًا راتبًا [2].
مج ج 4 ص 165.

باب في المأموم إذا كان واحدًا أين يقف من الإمام؟
مسألة (338) عوام أهل العلم على أن المأموم إذا كان رجلًا واحدًا أو صبيًا مميزًا يعقل أمر الصلاة فإنه يقف عن يمين الإِمام.
وحُكي عن سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره.
وعن النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإِمام أن يركع، فإن لم يجيء مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه (يمين الإِمام) [3].
مج ج 4 ص 168، مغ ج [2] ص 43، بداية ج [1] ص 196، الحاوي ج [2] ص 339.

باب في الجماعة في غير المسجد
مسألة (339) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أنه يُشترط لصحة الجماعة في غير المسجد ألا تطول المسافة بين الإِمام والمأموم، وهو مذهب الشافعي.
وقال عطاء: يصحُّ مطلقًا وإن طالت المسافة ميلًا وأكثر إذا علم المأموم صلاة إمامه.
مج ج 4 ص 181.

[1] حكى الموفق في المغني عن الشافعي كراهته إمامة ولد الزنا وقد ذكر النووي ما ذكره الشيخ حامد والعبدري من القول بالكراهة (يعني أنه منسوب للشافعي) وغلَّطَهُما فيه وذكر أن إمامة غير ولد الزنا أولى منه إن وجد وقال -رحمه الله-: ولا يقال إنه مكروه. انظر قول الموفق مغ ج 2 ص 59، وانظر قول النووي مج ج 4 ص 165.
[2] انظر المدونة ج 1 ص 85.
[3] انظر المدونة ج 1 ص 86.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست