responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 203
فصل في أبواب الإمامة وصفة الأئمة
باب في اقتداء المأموم بمن يخالفه في فروع الفقه
مسألة (318) أكثر العلماء بل جمهورهم على صحة اقتداء المأموم بمن يخالفه في الفروع الاجتهادية، وعلى هذا مضى حال فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأن العبرة في صحة صلاة الجماعة إنما هي باعتقاد الإِمام ومذهبه.
وذكر القاضي روايةً عن أحمد بالمنع [1].
مغ ج [2] ص 27.

باب في اجتماع الرجل والصبي والمرأة مع الإِمام كيف يقفون؟
مسألة (319) أكثر أهل العلم على أنه لو اجتمع مع الإِمام رجلٌ واحدٌ وصبيٌّ واحد وامرأة واحدة فإنه يقف الرجل والصبي خلف الإِمام والمرأة من خلفهما.
وقال الحسن البصري: يقومون متواترين بعضهم خلف بعض [2].
مغ ج[2] ص 36.

باب في إمام الجمعة يكون مسافرًا
مسألة (320) جمهور العلماء على صحة صلاة الجمعة خلف الإِمام المسافر وهو مذهب الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى.
ونقل العبدري عن زفر وأحمد أنها لا تصحُّ.
مج ج 4 ص 131.

باب في إمام الجمعة يكون عبداً
مسألة (321) جمهور العلماء على صحَّة صلاة الجمعة خلف العبد، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو المشهور في المذهب الشافعي.
وقال مالك: لا تصح، وهو رواية عن أحمد.
مج ج 4 ص 131.

[1] وذكر النووي وجوها في المذهب ثمَّ جعل أصحها أن العبرة باعتقاد المأموم. انظر مج ج 4 ص 164.
[2] انظر المدونة ج 1 ص 86.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست