responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 201
رضي الله تعالى عنهما. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر.
وقال ابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنهما - والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد التابعيان وإسحاق بن راهويه: إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام أسرع.
مج ج 4 ص 91، بداية ج 1 ص 198.

باب في إدراك الركوع مع الإمام
مسألة (314) جماهير العلماء على أن من أدرك الإِمام وهو راكع فركع معه مطمئنًا أنه يدرك الركعة بذلك.
وذهبت طائفة يسيرة إلى أنه لا يدرك الركعة، وهو منقول عن أبي بكر بن خزيمة وأبي بكر الصِبْغي، وحُكي هذا عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. حكاه عنه ابن رشد.
وحُكي عن الشعبي أنه يدرك الركعة ولو رفع الإِمام من الركوع إذا أدرك بعض المأمومين ولما يرفعوا من الركوع بَعْدُ.
مج ج 4 ص 100، بداية ج 1 ص 243.

باب فيمن فاته الركوع مع الإمام
مسألة (315) جمهور العلماء على أن من لم يدرك الإِمام في الركوع فقد فاتته الركعة.
وقال زفر: تُحسب إن أدركه في الاعتدال.
مج ج 4 ص 101.

باب في الكلام بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة
مسألة (316) جمهور العلماء على أنه لا يُكره الكلام بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام والأولى تركه إلا لحاجة.
وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين.
مج ج 4 ص 110.

اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست