responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 198
باب في وقت النهي عن التنفل بعد صلاة العصر
مسألة (308) جماهير العلماء على أن النهي عن صلاة النافلة بعد صلاة العصر مطلق وغير مقيد بوقت اصفرار الشمس أو غروبها.
قلت: ونقل ابن المنذر عن طائفة كثيرة من أهل العلم من الصحابة والتابعين الترخيص في التنفل بعد العصر، وأن النهي منحصر في تحري طلوع الشمس وغروبها.
رُوي هذا عن عليٍّ والزبير وابنه وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة، وفعله الأسود بن يزيد وعمر وميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهزيل وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود وابن البيلماني والأحنف بن قيس، قال الموفق بن قدامة -رحمه الله-: وحكى عن أحمد أنه قال: لا نفعله ولا نعيب فاعله، وذلك لقول عائشة - رضي الله عنها -: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها. رواه مسلم. وقول عليٍّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة".
قلت: ومذهب مالك اعتبار اصفرار الشمس [1].
مغ ج 4 ص 71.

باب في صلاة الجنازة في الأوقات المنهي عنها
مسألة (309) جمهور أهل العلم على النهي عن صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها، روي هذا عن جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية.
قلت: ومذهب مالك في وقت اصفرار الشمس ووقت غروبها، وفي وقت الإسفار بعد الصبح ووقت طلوعها. لا تُصلِّي عنده الجنائز في هذه الأوقات إلا أن يُخشى على الميت من التلف وقت الإسفار ووقت اصفرار الشمس.
وقال الشافعي وأحمد في رواية بالجواز [2].
مغ ج [1] ص 749.

[1] انظر مغ ج 1 ص 755، بداية ج 1 ص 134.
[2] انظر مج ج 4 ص70، المدونة ج 1 ص 171.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست