responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 195
والثوري والشافعي وإسحاق والأوزاعي.
وقال آخرون: يبني على غالب ظنه المنفرد والإمام في ذلك سواء، رُوي ذلك عن عليِّ بن أبي طالب وابن مسعود، وبنحوه قال النخعي وأصحاب الرأي.
ورُوي عن أحمد أن هذا في الإِمام خاصة، أما المنفرد فيبني على ما استيقن.
وقالت طائفة: إذا شكَّ فليس عليه رجوع إلى يقين ولا تحرٍّ وإنما عليه السجود [1].
مغ ج [1] ص 667، في ج 4 ص 37.

باب في أصل سجود السهو هل هو واجب؟
مسألة (302) جماهير العلماء على أن سجود السهو سنَّة ليس بواجب وسواء في ذلك الزيادة والنقصان.
وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس شرطًا في صحَّة الصلاة فلو تركه أثم وصحت صلاته.
وقال الإِمام مالك: هو واجب في النقص دون الزيادة.
وقال أحمد: هو واجب في الزيادة وفي النقصان [2].
مج ج 4 ص 61.

باب في سجود السهو في الفرض وفي النفل
مسألة (303) جماهير العلماء على أن سجود السهو يشرع إذا وجد سببه في كل صلاة. سواء كانت فرضًا أو نفلًا.
وقال ابن سيرين: لا يشرع في صلاة النفل.
مج ج 4 ص 64، مغ ج [1] ص 698.

باب في من صلَّى المغرب أربعًا. ماذا يفعل؟
مسألة (304) جمهور العلماء على أن من سها فصلَّى المغرب أربعًا فحقه أن يسجد للسهو ثمّ يسلم لا غير، وبه يقول علقمة والحسن وعطاء والزهري والنخعي ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور.

[1] انظر بداية ج 1 ص 258.
[2] انظر بداية ج 1 ص 250.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست