responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 190
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة: يردُّ عليه في صلاته لفظًا.
وقال عطاء والثوري: يردُّ بعد فراغه من صلاته سواء كان المسلِّمُ حاضرًا أم لا، ورُوي عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -.
وقال النخعي: يرُّد بقلبه.
وقال أبو حنيفة: لا يرد لا لفظًا ولا إشارة [1].
مج ج 4 ص 33.

باب في صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك
مسألة (290) جمهور العلماء على كراهية الصلاة مع كَفِّ شَعْرٍ أوْ ثوب أو نحو ذلك، وسواء فعل ذلك لأجل الصلاة أم لغير ذلك.
وقال مالك: يكره ذلك إذا فعل شيئًا مما ذُكر لأجل الصلاة وأما من كان على هيئته تلك قبل الصلاة ثمَّ دخل في صلاته فلا بأس به [2].
مج ج 4 ص 27.

باب في صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)
مسألة (291) عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين.
وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي: إن ذهب خشوعه بطلت صلاته.
وقال أهل الظاهر ببطلان الصلاة مع المدافعة مطلقًا.
قلت: وروى ابن القاسم عن مالك أن الحاقن يعيد صلاته في الوقت وخارجه [3].
مج ج 4 ص 34، بداية ج [1] ص 238.

[1] انظر في هذه المسألة المدونة ج 1 ص 98، بداية ج 1 ص 238.
[2] انظر قول مالك في المدونة ج 1 ص 95.
[3] انظر المدونة ح 1 ص 39، بداية ج 1 ص 238. قلت: إلا الشيء الخفيف الذي لا يشغل فلا يبطل الصلاة عند مالك. انظر المصدر السابق في المدونة.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست