responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 187
باب في التسبيح والتحميد ونحوهما في غير موضعه في الصلاة هل يبطلها؟
مسألة (283) جمهور العلماء على أن التسبيح والتحميد وما شابههما من أذكار الصلاة إذا قيل في غير موضعه (ركوع أو سجود ونحوه) فإنه لا يبطل الصلاة، وسواء قصد بذلك التنبيه أو لم يقصد، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
قلت: وبه يقول مالك [1].
وقال أبو حنيفة: إن قاله ابتداءً لم يبطل، وإن قاله جوابًا أبطل؛ لأنه كلام.
مج ج 4 ص 19.

باب في الفتح على الإِمام (تلقينه) إذا أرتج عليه هل يشرع؟
مسألة (284) أكثر العلماء على أن الفتح على الإِمام وتلقينه إذا غلط أو أرتج (نسي أو تردد) عليه مشروع مستحب ولا يفسد الصلاة، وبه قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن وابن سيرين وابن معقل ونافع بن جبير وأبو أسماء الرجي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. حكاه ابن المنذر عنهم وقال: وبالتلقين أقول: نقله عنه النووي. وزاد الموفق في هؤلاء فحكاه عن أبي عبد الرحمن السلمي.
قال النووي: وكرهه ابن مسعود وشريح والشعبي والثوري ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة به [2].
بداية ج [1] ص 194.

باب في التبسم في الصلاة هل هو كالضحك؟ (3)
مسألة (285) أكثر العلماء على أن التبسم لا يبطل الصلاة، وهو مذهب جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه، وهو قول عطاء ومجاهد والنخعي والحسن

[1] انظر المدونة ج 1 ص 98.
[2] انظر المدونة ج 1 ص 103. مغ ج 1 ص 707، مج ج 4 ص 121.
(3) حكى ابن رشد الاتفاق على أن الضحك ييطل الصلاة إذا كان قهقهة (يعني بصوت) انظر. بداية ج 1 ص 237.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست