responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 183
وروي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الحائض تسمع السجدة، تؤمي برأسها، وبه قال سعيد بن المسيب، قال ويقول: اللَّهم لك سجدت.
وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه.
مغ ج [1] ص 650، بداية ج [1] ص 56.

باب في التكبير لسجود التلاوة
مسألة (274) جمهور الفقهاء على أن الساجد للتلاوة يكبِّر إذا خفض للسجود ويكبِّر إذا رفع منه، وممن رُوي عنه التكبير لسجود التلاوة ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم ابن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
ووافق مالك الجمهور إذا كان الساجد للتلاوة في صلاة واختلف عنه إذا كان في غير صلاة، وروى ابن القاسم عنه أنه كان -رحمه الله- يُضَعِّفُ التكبير قبل السجود وبعد السجود، وروي عنه أنه قال بَعْدُ: أرى أن يكبِّر. قال ابن القاسم: وقد اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة [1].
بداية ج [1] ص 295.

باب في الركوع هل يقوم مقام سجود التلاوة؟
مسألة (275) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الركوع لا يقوم مقام سجود التلاوة.
وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه [2].
مج ج 3 ص 525.

[1] انظر المدونة ج 1 ص 106، وانظر مغ ج 1 ص 650، ج 3 ص 518.
[2] انظر مغ ج 1 ص 653 قلت: إلا أن يقرأ المصلِّي ويختم قراءته بآية سجدة فإنه مخيرٌ في هذا الحال بين أن يركع ويجزئه عن سجود تلاوته ويين أن يسجد للتلاوة فإذا سجد قام من سجدته وركع، وبه يقول كثيرون أو الأكثرون ممن بلغنا قولهم من أهل العلم، وهو قول عبد الله بن مسعود وعلقمة وعمرو بن شرحبيل ومسروق والربيع بن خيثم وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد، وقال آخرون: لا يجزئ الركوع عن تحصيل سنَّة سجود التلاوة، ورُوي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه إذا ركع بعد قراءته لآية السجدة وسجد بعد ذلك سقط بذلك عنه سجود التلاوة. قال النووي: ثم رُوي عنه أنه سقط في الركوع ورُوي بالسجود، وذكر النووي وجهًا في المذهب أنه إذا قام من سجود التلاوة فليس عليه أن ينتصب قائمًا ليركع بل له أن يقوم من سجوده لركوعه من غير انتصاب وغلط هذا الوجه. انظر مج ج 3 ص 516 مغ ج 1 ص 654.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست