اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 174
استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعليّ وابن عباس والبراء بن عازبٍ رضي الله تعالى عنهم، وهو قول خلائق من التابعين، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك والشافعي وداود.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد: لا قنوت في الصبح [1]. قال أحمد: إلا الإِمام فيقنت إذا بعث الجيوش، وقال إسحاق: يقنت للنازلة خاصةً.
مج ج 3 ص 445.
باب في القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟
مسألة (254) جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح.
وقال آخرون بل تقنت للنازلة في كل صلاة، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى (2)
مج ج 3 ص 447.
* * *
= الصحابة ومن الخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، ومن التابعين اثنا عشر، ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري وأبو بكر بن محمَّد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه وعن الثوري روايتان ثمَّ قال. وغير هؤلاء خلق كثير، وزاد العراقي (يعني الحافظ زين الدين شيخ الحافظ ابن حجر) عبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وداود ومحمد بن جرير، وحكاه عن جماعة من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأبو عبد الله الحاكم والدارقطني والبيهقي والخطابي وأبو مسعود الدمشقي ثمَّ قال الشوكاني: وحكاه المهدي في البحر عن الهادي والقاسم وزيد بن عليّ والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت. انظر نيل الأوطار ج 2 ص 394، 395، وانظر في المسألة مج ج 3 ص 445، الحجة على أهل المدينة ج 1 ص 97، مغ ج 1 ص 787، بداية ج 1 ص 173، الحاوي ج 2 ص 150. [1] والقنوت عند أبي حنيفة في غير النوازل يكون في الوتر خاصة.
(2) انظر الحاوي ج 2 ص 152.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 174