اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 170
وذهبت طائفة إلى استحبابها، وهو مروي عن مالك بن الحويرث وأبي حميد وأبي قتادة وغيرهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله تعالى عنهم، وبه قال أبو قلابة من التابعين وغيره، وبه قال الترمذي صاحب السنن قال النووي: وبه قال أصحابنا، وهو مذهب داود ورواية عن أحمد والشافعي في قوله الثاني [1].
مج ج 3 ص 386، مغ ج [1] ص 567.
باب في التشهد الأول هل هو واجب؟
مسألة (344) أكثر العلماء على أن التشهد الأول سنة ليس بواجب وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود: هو واجب. قال أحمد: إن ترك التشهد (يعني الأول) عمدًا بطلت صلاته وإن تركه سهوًا سجد للسهو وأجزأته صلاته.
مج ج 3 ص 394. بداية في ج [1] ص 179.
باب في صفة الشهد المستحب
مسألة (245) أكثر أهل العلم على اختيار تشهد عبد الله بن مسعود، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي وكثير من أهل المشرق.
وقال مالك: أفضله تشهُّد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
وقال الشافعي: أفضله تشهُّد عبد الله بن عباس [2].
مغ ج [1] ص 573. [1] انظر بداية ج 1 ص 181. [2] قلت: أما تشهُّد عبد الله بن مسعود (يعني الذي نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) فلفظه: "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" رواه البخاري ومسلم. وأما تشهُّد عمر - رضي الله عنه - فلفظه: "التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" رواه مالك في الموطأ، وأما تشهُّد عبد الله ابن عباس فلفظه: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك (وفي رواية: سلام عليك) أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام (وفي روايةٍ: سلام) علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" رواه مسلم وأصحاب السنن والرواية الأخيرة لمسلم.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 170