اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 167
باب في قول المصلي ربنا لك (ولك) [1] الحمد هل يقولها الإِمام وغيره؟
مسألة (236) جمهور أهل العلم على أنه يُشرع ويستحب قول: "ربنا ولك الحمد" في حق كل فصل منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم والشعبي ومحمد بن سيرين وأبو بردة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وأحمد في المشهور عنه.
وقال أحمد في روايةٍ أنه لا يقوله المنفرد.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يشرع قول هذا في حق الإِمام ولا المنفرد [2].
مغ ج [1] ص 548.
باب في تقديم الركبتين قبل اليدين في الهوىّ من الاعتدال للسجود
مسألة (237) أكثر العلماء على أن المستحب للمصلِّي إذا أراد الهُوِيَّ من الاعتدال للسجود أن يقدم ركبتيه ثُمَّ يديه، نقله عن أكثر العلماء الترمذي والخطابي والقاضي أبو الطيب، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإبراهيم النخعي ومسلم بن بشار وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر.
وقال مالك والأوزاعي وأحمد في روايةٍ: يقدم يديه قبل ركبتيه.
وقال مالك في روايةٍ: يقدم أيهما شاء ولا ترجيح [3].
مج ج [3] ص 361. [1] كلاهما ورد ومالك يقول: اللَّهم ربنا لك أو ولك الحمد. انظر المدونة ج 1 ص 73. [2] هذا النقل الذي ذكره الموفق غريب فقد ذكر ابن رشد عدم الخلاف في أن المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك أو ولك الحمد. قلت: وابن رشد أثبت في النقل عن مالك من غيره وهو الموافق لما رواه ابن القاسم عن مالك قال ابن القاسم عن مالك: وإذا صلى الرجل وحده فقال سمع الله لمن حمده فليقل اللهم ربنا ولك الحمد أيضًا. قلت: وذكر ابن القاسم عن مالك أن الإِمام إذا قال سمع الله لمن حمده فلا يقول هو (يعني الإِمام) اللهم ربنا لك الحمد ولكن يقول ذلك من خلفه، وعند مالك لا يقول الإمام آمين ولكن يقولها من خلفه، ومن صلَّى منفردًا وهذا في رواية ابن القاسم والمصريين عنه. انظر المدونة ج 1 ص 73، وانظر بداية ج 1 ص 199 وكذلك عند مالك لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ولكن يقولها الإِمام. [3] انظر بداية ج 1 ص 181.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 167