responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 137
ولم يرَ ذلك مالك -رحمه الله-، وجعله واسعًا على المؤذِّن إن شاء فعله وإن شاء تركه، وهي رواية ابن القاسم عنه.
وقال البعض: المستحب أن يجعل كفَّيه مضمومتين على أذنيه [1].
مغ ج [1] ص 434.

باب في متابعة المؤذن فيما يقول
مسألة (178) جمهور العلماء على أن متابعة المؤذن فيما يقول سنة وليست واجبة.
وحكى الإمام الطحاوي خلافًا لبعض السلف في إيجابها وكذا القاضي عياض [2].
مج ج [3] ص 114.

باب في كيف يُتَابَعُ المؤذنُ
مسألة (179) جمهور العلماء على أن المؤذنَ يُتَابَعُ في جميع ما يقول على التفصيل المعروف، وهو أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". وعن مالك -رحمه الله- تعالى روايتان إحداهما كقول الجمهور، والثانية: يتابعه إلى آخر الشهادتين ففط.
قلت: هي رواية ابن القاسم عنه [3].
مج ج [3] ص 115.

باب في المؤذن يؤذنُ ويقيم غيره. هل في ذلك بأس؟
مسألة (180) أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يؤذِّن المؤذِّن للصلاة فيقيم هو أو يقيم غيره، حكاه عن أكثر العلماء الإِمام الحازمي، وهو قول مالك وأكثر أهل الحجاز وأبي حنيفة وأكثر علماء أهل الكوفة وأبي ثور.
وقال البعض: المستحب أن من أذَّن فهو يقيم، وبه يقول الشافعي [4].

[1] انظر المدونة ج 1 ص 63
[2] انظر قول مالك في المدونة في الرجل يسمع المؤذِّن وهو في الفريضة فلا يردد مثل ما يقول فإن كان في نافلة قال مثل ما يقول. المدونة ح 1 ص 63.
[3] وجعل مالك الترديد خلف المؤذن في الحيعلتين واسعًا من شاء فعل ومن شاء ترك. انظر المدونة ج 1 ص 63.
[4] انظر قول مالك في المدونة ج 1 ص 63.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست