responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 135
وقال مجاهد: إن نسي الإقامة في السَّفر أعاد.
وقال المحاملي: قال أهل الظاهر: هما واجبان لكل صلاة، واختلفوا في اشتراطهما لصحتهما (يعني لصحة الصلاة) [1].
مج ج 3 ص 80، مغ ج [1] ص 427.

باب في الكلام أثناء الأذان هل يبطله
مسألة (172) جماهير العلماء على أن الكلام أثناء الأذان لا يبطله.
وحُكي عن الزهري أنه أبطله بالكلام. مج ج 3 ص110.

باب في الأذان من الجنب هل يُعتدُّ به؟
مسألة (173) أكثر أهل العلم على أن الأذان من الجنب معتدٌ به.
وقال أحمد في روايةٍ: لا يُعتد به.
مغ ج [1] ص 424.

باب في استحباب الأذان في السفر
مسألة (174) أكثر أهل العلم على استحباب الأذان في السفر للراعي وأشباهه، قال الموفق: وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم.
وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس، وعنه أنه كان لا يقيم في أرضٍ تقام فيها الصلاة.
وعن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه قال: إن شاء أذَّن وأقام وإن شاء أقام، وبه قال عروة والثوري.
وقال الحسن وابن سيرين تجزئه الإقامة.
وقال إبراهيم النخعي: إذا كانوا رفاقًا أذَّنوا وأقاموا، وإذا كان وحده أقام الصلاة.
مغ ج [1] ص 432.

باب في كلمات الإقامة
مسألة (175) أكثر العلماء على أن الإقامة إحدى عشرة كلمة، وهو قول عمر بن

[1] انظر في هذه المسألة. المدونة في ج 1 ص 64، 65. بداية في ج 1 ص 139.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست