responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 133
ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعائشة، ونقله ابن المنذر عن عبد الله بن شداد رضي الله تعالى عنهم.
وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب.
قال الواحدي: وقال بعضهم: هي العشاء الآخرة، وبعضهم: إنها إحدى الصلوات الخمس المبهمة.
ونقل القاضي عياض عن بعضهم: إنها الجمعة، وعن بعضهم: أن الوسطى جميع الصلوات الخمس.
مج ج 3 ص 56.

باب في قضاء الصلوات المتروكات عمدًا (1)
مسألة (169) جماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات سواء تركهن بعذر أو بغير عذرٍ حتى كاد أن يكون الأمر إجماعًا.
وانفرد ابن حزم الأندلسي وتبعه ابن تيمية من المتأخرين فقالا: لا يجب قضاء الصلاة المتروكة عمدًا بل لا يصحُّ، وإنما واجبُ من ترك صلاةً عمدًا أن يتوب ويستغفر.
مج ج 3 ص 68، بداية ج [1] ص 239.

* * *

[1] أما المتروكات بعذر النوم والنسيان ونحو ذلك؛ فقد نقل ابن رشد وغيره اتفاق المسلمين على وجوب قضائها. انظر بداية ج 1 ص 239.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست