responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 131
وأحمد وداود وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايات عنه.
وقال أبو حنيفة في رواية زفر عنه: تجب إذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة، وعنه رواية أخرى وهي المشهورة عنه: أنها تحب بآخر الوقت إذا بقى منه قدر تكبيرة.
مج ج [3] ص 44.

باب في الأفضل في أداء صلاة الصبح هل هو التغليس أم الإسفار؟
مسألة (164) جمهور العلماء على أن الأفضل في صلاة الصبح أن تصلَّى في أول وقتها وهو ما يسمى بالتَّغليس (يعني وقت الغلس)، وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم.
وإليه ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقالت طائفة: التأخير إلى وقت الإسفار أفضل، وإليه ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والنخعي والثوري وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى [1].
مج ج [3] ص 48، بداية ج [1] ص 128.

باب في الأفضل في الظهر هل هو التعجيل أم الإبراد؟
مسألة (165) جمهور العلماء على أن تعجيل الظهر أفضل إلا في شدة الحر فالأفضل الإبراد. وقال مالك: أحب أن تصلى في الصيف والشتاء والفيء ذراع [2].
مج ج [3] ص 50.

باب في العصر هل الأفضل تعجيلها أم تأخيرها؟
مسألة (166) جمهور العلماء على أن تقديم (تعجيل) العصر في أول وقتها أفضل، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وقال مالك تُصلَّى العصر والشمس بيضاء نقية، وهو بنحو ما رواه -رحمه الله- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [3].

[1] انظر في هذه المسألة المدونة ج 1 ص 61.
[2] انظر المدونة ج 1 ص60.
[3] انظر المدونة ج 1 ص60.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست