اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم الجزء : 1 صفحة : 129
وقال أبو حنيفة: يمتد إلى اصفرار الشمس.
مج ج 3 ص 28. بداية في ج [1] ص 125.
باب في وقت المغرب
مسألة (159) أكثر العلماء على أن المغرب لها وقت واحدٌ. وهو المنقول عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول الأوزاعي والشافعي في عامة كتبه وهو المشهور عند أصحابه، وبه يقول مالك في أصحِّ وأشهر الروايات عنه.
وقال آخرون: للمغرب وقتان. وبه يقول أبو حنيفة والثوري والشافعي في القديم من مذهبه وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر وهو رواية عن مالك.
وهو اختيار النووي -رحمه الله-.
وقال البعض القليل: إن المغرب يبقى وقتها إلى طلوع الفجر، وبه قال مالك في روايه وحكاه ابن النذر عن طاوس وعطاء [1].
مج ج 3 ص 34.
باب في معنى الشفق الذي بغيابه يدخل وقت العشاء
مسألة (160) أكثر أهل العلم على أن الشفق الذي بغيابه بدخل وقت العشاء إجماعًا هو الحمرةُ، روى البيهقي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله تعالى عنهم ومكحول وسفيان الثوري، وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول الشافعي وأبي ثور وداود.
وقال أبو حنيفة وزفر والمزني: هو البياض. ورُوي ذلك عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وعمر ابن عبد العزيز والأوزاعي، واختاره ابن المنذر.
قلت: ورُوي هذا عن ابن عباس كذلك حكى الروايتين عنه ابن المنذر.
مج ج 3 ص 40، بداية ج [1] ص 126.