responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 121
فصل فيما يطهر من النجاسات وتطهيرها
باب في تخلل الخمر بنفسها
مسألة (147) جمهور العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت حتى نقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيها الإجماع، وكذا حكى الاتفاق على جواز أكلها ابن رشد في البداية.
وحُكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر [1].
مج ج [2] ص 529، شرح ج 13 ص 152.

باب في تخليل الخمر
مسألة (148) أكثر العلماء على أن الخمر إذا خُلِّلَتْ بوضع شيء فيها فإنها لا تطهر، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.
وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والليث إلى طهارتها.
ولمالك فيها ثلاث روايات: أصحها: أن التخليل حرام لكنه يطهرها، والثانية: التخليل حرام ولا يطهر، والثالثة: حلالٌ وتطهر [2].
مج ج [2] ص 529، شرح ج 13 ص 150.

باب في آنية الخمر ودنانها (3)
مسألة (149) جمهور العلماء على جواز إمساك آنية الخمر وظروفها ودنانها وزقوقها.
وهو مذهب الشافعي.
وعن أحمد -رحمه الله- أنه لا يجوز، بل يجب كسر دنانها وشق زقوقها.
مج ج [2] ص 529.

[1] انظر بداية ج 1 ص 626.
[2] انظر الإشراف ج 2 ص 382، شرح ج 11 ص 3.
(3) هذه المسألة في حكم الانتفاع بآنيه الخمر باعتبار أن الخمر محرمة ونجسة، فهل يسري حكم التنجيس والتحريم على آنيتها؟ فيها الخلاف المذكور.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست