responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 119
وحكى القاضي أبو الطيب عن ربيعة شيخ مالك وعن داود أنهما قالا بطهارتها [1].
مج ج [2] ص 516، بداية ج [1] ص101.

باب في نجاسة النبيذ المسكر
مسألة (143) جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي.
وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (2)
مج ج [2] ص 517.

باب في طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد
مسألة (144) جمهور العلماء بل جماهيرهم على طهارة النبيذ وجواز شربه ولو بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد ويُعد مسكرًا.
وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يجوز بعد ثلاثة أيام ولو لم يشتد ويعد مسكرًا [3].
مج ج [2] ص 517.

باب في الانتباذ [4] في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟
مسألة (145) جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء والمزفت والنحاس وغيرها، ويجوز شرب ما انتبذ فيها ما لم يُعد مسكرًا [5].
مج ج [2] ص 518، شرح ج 13 ص 158.

[1] انظر الشرح الصغير ج 1 ص 46، تحفة ج 1 ص 55.
[2] انظر الشرح الصغير ج 1 ص 46.
[3] نقل النووي الإجماع على جواز شرب النبيذ ما لم يشتد ويسكر، قاله -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم، ومراده هناك -والله أعلم- قبل اليوم الرابع، وإلا فخلاف أحمد مشهور وقد ذكره هو أعني النووي في شرح المهذب وستمرّ هذه المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. انظر شرح ج 13 ص 174.
[4] الانتباذ معناه إلقاء التمر والزييب ونحوهما في الإناء فيه الماء ليحلو فإذا حلا الماء بهذا شُرب ويُسمى نبيذًا، وهو خلاف ما هو معروف في أيامنا هذه من أن النبيذ لا يطلق إلا على المسكر المعروف.
[5] انظر بدية ج 1 ص 624.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست