responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 115
فصل في النفاس
باب في أكثر النفاس
مسألة (135) أكثر العلماء من الصَّحابة والتابعين ومن بعدهم على أن أكثر النفاس أربعون يومًا. حكاه عنهم الترمذي والخطابي وغيرهما. قال الخطابي: قال أبو عبيد: على هذا جماعة الناس. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم، وحكاه كذلك عن الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رحمهم الله تعالى.
قلت: وحكاه ابن عبد البر في الكافي عن الليث أيضًا، وحكاه ابن رشد عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أهل العلم منهم.
وحكى الترمذي وابن المنذر وابن جرير وغيرهم عن الحسن البصري أنه خمسون يومًا.
وذهب الشافعي في المشهور عنه وأبو ثور وداود إلى أنه ستون يومًا.
وقال الليث فيما حكاه عنه الطحاوي ونقله القاضي أبو الطيب: قال بعض الناس إنه سبعون يومًا.
قال ابن المنذر: وذكر الأوزاعي عن أهل دمشق أنَّ أكثر النفاس من الغلام ثلاثون، ومن الجارية أربعون.
ورُوي عن الضحَّاك أكثره أربعة عشر يومًا.
وقد رُوي عن مالك الرجوع عن التحديد بشيء، وقال: يُسأَلُ النساءُ عن ذلك [1].
قلت: وقد كان يقول مالك أن أكثره ستون يومًا، ثم رجع عن ذلك إلى ما ذكرناه [2].
مج ج [2] ص 479، مغ ج [1] ص 357.

باب في أقلِّ النفاس
مسألة (136) جمهور العلماء على أن أقل النفاس مَجَّةٌ (دفقة دمٍ) حكاه القاضي

[1] انظر الحاوي ج 1 ص 436، بداية ج 1 ص 71.
[2] رَوَى عنه الأمرين كليهما ابنُ القاسم. انظر المدونة ج 1 ص 57.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست