responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 111
المنع من ذلك. وقال النووي نقلًا عن البيهقي وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها، بل هو قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها.
وقال أحمد: لا يجوز الوطء إلا أن يخاف زوجها العنت [1].
مج ج [2] ص 351، مغ ج [1] ص 353، بداية ج [1] ص 84، قرطبي ج 3 ص 86.

باب في أقل الحيض وأكثره
مسألة (130) أكثر العلماء على أن المرأة لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضًا.
وادَّعى ابن جرير الإجماع في ذلك، ونازعه النووي بأن أقل الحيض عند مالك دفعة واحدة فقط.
قلت: واختلف العلماء في ما سوى ذلك، فالمشهور في المذهب الشافعي أنْ أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا. قال ابن المنذر: وبه قال عطاء وأحمد وأبو ثور.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام. قال: وبلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة.
قال أحمد: أكثر ما سمعناه سبع عشرة.
قال ابن المنذر: وقالت طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهرُ إدباره.
قال الإِمام النووي: وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أقل الحيض يومان وأكثره الثالث.
وعن مالك، لا حدَّ لأقلِّه وقد يكون دفقة واحدة.
وحكى الماورديُّ عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض. إحداها: خمسة عشر والثانية: سبعة عشر. والثالثة: غير محدود [2].
وعن مكحول أكثره سبعة أيام. مج ج [2] ص 358.

[1] انظر هذه المسألة اعلاء السنن ج 1 ص 263، الشرح الصغير ج 1 ص210.
[2] انظر قرطبي ج 3 ص 83، تحفة ج 1 ص 33، أحكام القرآن (الجصاص) ح 1 ص 338، الشرح الصغير ج 1 ص 208، الحاوي2 ص 389، مغ ج 1 ص 320. بداية ج 1 ص 69، المدونة ج 1 ص54.
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست