responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 101
الماء في الوقت بعد أن صلَّى بتيممه أنه لا يعيد، رواه ابن القاسم عنه (1)
مج ج [2] ص310، تحفة ج [1] ص 45.

باب في المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته
مسألة (119) أكثر العلماء فيما حكاه البغوي على أنَّ من وجد الماء أثناء صلاة السفر وكان قد تيمم لها بطلت صلاته، وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والمزني، وهو قول أحمد في أصحِّ الروايتين عنه، وهو اختيار ابن سريج، قال أبو حنيفة: إلا أن تكون صلاة العيدين أو الجنازة فلا تبطل، أو كان الذي وجده من الماء سؤر ما يكره كالحمار فلا تبطل صلاة المتيمم بوجدانه.
وقال مالك [2] وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود وأحمد في رواية: لا تبطل، وهو المشهور من مذهب الشافعي [3].
مج ج [2] ص 319، 320.

باب في صلاة فاقد الطهورين [4] ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب

[1] انظر في هذه المسألة المدونة ج 1 ص 46، الحاوي ص 266، في ج 1 ص 224، قرطبي ج 5 ص 234، الشرح الصغير ج 1 ص 190، إعلاء السنن ج 1 ص 227 قلت: حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن من تيمم في السفر ثمَّ صلَّى ثمَّ وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة فإنه لا يعيد صلاته. نقله عنه الموفق في المغني، وحكى الإجماع نفسه صاحب التحفة. انظر مغ ج 1 ص 243، تحفة ج 1 ص 45.
[2] إلا أن يكون المسافر صلَّى بتيممه ناسيًا أن معه ماء، فلما أتم صلاته أو قبل إتمامها تذكر أن الماء في رحله، قال: يقطع صلاته إن كان فيها أو يعيد صلاته إن كان أتمَّها. انظر المدونة ج 1 ص50.
[3] انظر الحاوي ج 1 ص 252، بداية ج 1 ص 96، مغ ج 1 ص270، قرطبي ج 5 ص 235، الشرح الصغير ج 1 ص 199، الحجة ج 1 ص 53، وذكر صاحب التحفة تفصيلًا في المسألة فيمن رأى الماء قريبًا من سلامه أو بعد سلامه فيبطل تيممه وصلاته تامة عند أبي يوسف ومحمد، خلافًا لأبي حنيفة. انظر تحفة ج 1 ص 45.
[4] هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب. الأول: يصلي حسب حاله ويعيد. الثاني: يصلي ولا يعيد. الثالث: يصلي إذا وجد الماء، وإن وجده في وقت الصلاة صلَّى وإلا انتظر، فإذا وجده خارج وقت الصلاة قضي. الرابع: لا يصلِّي حتى يجد الماء في الوقت فإذا خرج وقت الصلاة ولم يجد الماء فلا شيء عليه أي لا يقضي، وهذا الأخير رُوي عن مالك وأصبغ من أصحابه وأنكره البعض كابن عبد البر وأثبته غيره كالقرطبي، ومذهب الشافعي فيه أربعة أقوال كالذي ذكرنا، ومذهب أحمد يصلي حسب حاله وفي الإعادة روايتان، ومذهب أبي حنيفة والأوزاعي والثوري لا يصلِّي =
اسم الکتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي المؤلف : ساعي، محمد نعيم    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست